السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

141

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

الأحوط ( 1 ) الاجتناب عنها ( 2 ) . ( مسألة 4 ) : يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود والنصارى ( 3 ) مع الشكّ ( 4 ) في نجاستها ، وإن كانت محكومة بالطهارة . ( مسألة 5 ) : في الشكّ في الطهارة ( 5 ) والنجاسة لا يجب الفحص ، بل

--> ( أ ) الوسائل : باب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، ح 9 . ( ب ) الوسائل : باب 13 من أبواب مكان المصلي ، ح 4 .